الاتفاقيات
اتصال
- بلدية مدنين
- العنوان: شارع الحبيب بورقيبة
- الترقيم البريدي: 4100
- عنوان موقع الواب: www.commune-medenine.gov.tn
- البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- الهاتف: 041 640 75 00216 / 281 643 75 00216
- الفاكس: 748 648 75 00216
خدمات الأداءات
الخدمات الإدارية العمرانية
روابط مفيدة
- بوابة وزارة الداخلية
- مركز التكوين ودعم اللامركزية
- بوابة الجماعات المحلية
- رئاسة الجمهورية التونسية
- معهد المناطق القاحلة
- الشركة الجهوية للنقل بمدنين
- المندوبية الجهوية للتربية بمدنين
- البوابة الوطنية للصحة بتونس
- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي
- الصفقات العمومية
- المعهد الوطني للإحصاء
- الرائد الرسمي
- رئاسة الحكومة
خدمات الشؤون الإقتصادية
تقارير النفاذ إلى المعلومة
تقارير النفاذ إلى المعلومة
- تقرير الثلاثي الرابعة للنفاذ إلى المعلومة 2024
- تقرير الثلاثي الثالث للنفاذ إلى المعلومة2024
- 2024تقرير الثلاثي الثاني للنفاذ إلى المعلومة
- تقرير الثلاثي الأول للنفاذ إلى المعلومة2024
- التقرير السنوي للنفاذ الى المعلومة 2023
- تقرير الثلاثي الرابع للنفاذ إلى المعلومة 2023
- تقرير الثلاثي الثالث للنفاذ إلى المعلومة 2023
- تقرير الثلاثي الثاني للنفاذ إلى المعلومة 2023
- تقرير الثلاثي الأول للنفاذ إلى المعلومة 2023
- التقرير السنوي للنفاذ الى المعلومة 2022
- تقرير الثلاثي الرابع للنفاذ إلى المعلومة 2022
- تقرير الثلاثي الثالث للنفاذ إلى المعلومة 2022
- تقرير الثلاثي الثاني للنفاذ إلى المعلومة 2022
- تقرير الثلاثي الأول للنفاذ إلى المعلومة 2022
- التقرير السنوي للنفاذ إلى المعلومة 2021
- تقرير الثلاثي الرابع للنفاذ إلى المعلومة 2021
- تقرير الثلاثي الثالث للنفاذ إلى المعلومة 2021
- تقرير الثلاثي الثاني للنفاذ إلى المعلومة 2021
- تقرير الثلاثي الأول للنفاذ إلى المعلومة 2021
- التقرير السنوي للنفاذ إلى المعلومة 2020
- التقرير الثلاثي الأول 2020
- التقرير الثلاثي الثاني 2020 (لم ترد على البلدية مطالب نفاذ)
- التقرير الثلاثي الثالث 2020
- التقرير الثلاثي الرابع 2020
- التقرير السنوي للنفاذ إلى المعلومة 2019
- التقرير السنوي للنفاذ إلى المعلومة 2018
- التقرير السنوي للنفاذ إلى المعلومة 2017
الخدمات الإدارية
دليل اجراءات النفاذ إلى المعلومة
1 - تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية:
يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل استلام عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني(فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.
يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم والقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
واذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب.
2- الآجال:
الآجال القصوى للرد على المطالب :
- في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
- في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان.
- في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
- قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.
الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :
- 05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل أخر تتوفر به المعلومة موضوع الطلب.
- قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
- في أجل أقصاه 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة و يتوجب على الغير تقديم رده في أجل 15 يوما من تاريخ مطلب الاستشارة.
آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ:
- في أجل أقصاه 20 يوما للتظلّم لدى رئيس الهيكل المعني ( مطلب تظلم) وعلى رئيس الهيكل الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم
- في حالة عدم رد رئيس الهيكل خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.
3- صور النفاذ الى المعلومة:
أ. عند اعداد المطلب على طالب النفاذ أن يحدد كيفية النفاذ الى المعلومة وفق الصيغ التالية :
- الاطلاع على المعلومة على عين المكان.
- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
- الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة عند الإمكان.
- الحصول على مقتطفات من المعلومة.
ب. يتولى الهيكل المعني اتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة
4- المعاليم المستوجبة:
لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.
إذا كان الحصول على المعلومة يتطلب جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني.
لا يتم تسليم الوثائق إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
5- مهام المكلّف بالنفاذ:
يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض.
يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يوما من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني
يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص:
- تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها
- ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة
- إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤول الأول بالهيكل المعني
- إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
- إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة
- متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني
- يتعين على المسؤول الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل.
الأنشطة التجارية و الحرفية الخاضعة لأحكام كراسات الشروط
- ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف
- ضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات
- استغلال قاعات الألعاب
- استغلال المقاهي من الصنف الأول
- استغلال الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب
- استغلال المحاضن
- استغلال المحاضن المدرسية
- استغلال نوادي الأطفال والنوادي الإعلامية الموجهة للطفل
- استغلال القاعات الخاصة للرياضة
- استغلال المحلات المعدة لبيع الدواجن الحاضرة للاستهلاك
- استغلال المحلات المعدة لبيع اللحوم ومواد المجزرة
- استغلال المحلات المعدة لبيع الأسماك
- استغلال المحلات المعدة لبيع المواد الغذائية العامة
- استغلال المحلات المعدة لقاعات التجميل والحلاقة
- استغلال المحلات المعدة للمقاهي والنشاطات المماثلة
- استغلال المحلات المعدة للحمامات و الأدواش العمومية
- استغلال المحلات المعدة للمطاعم
- استغلال المحلات المعدة للمخابز
- استغلال المحلات المعدة للطبخ
- استغلال المحلات المعدة لتحضير وبيع الحليب ومشتقاته
- استغلال المحلات المعدة لصنع وبيع المرطبات
- استغلال المحلات المعدة لبيع الخضر والغلال
- استغلال المحلات المعدة لمخازن المواد الغذائية
- استغلال المحلات المعدة للغسل الداخلي للسيارات بدون تشحيم
- استغلال المحلات المعدة للهاتف العمومي
- استغلال المحلات المعدة لبيع المواد المدرسية والخدمات الإعلامية
- استغلال المحلات المعدة كمراكز عمومية للإنترنت
خدمات الحالة المدنية
الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة
في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية،
تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016
وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق،
مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف)
باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته
ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
المراجع القانونية المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة: