دليل اجراءات النفاذ إلى المعلومة
1 - تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية:
يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل استلام عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني(فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.
يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم والقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
واذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب.
2- الآجال:
الآجال القصوى للرد على المطالب :
- في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيحه.
- في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان.
- في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته.
- قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.
الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :
- 05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل أخر تتوفر به المعلومة موضوع الطلب.
- قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
- في أجل أقصاه 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة و يتوجب على الغير تقديم رده في أجل 15 يوما من تاريخ مطلب الاستشارة.
آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ:
- في أجل أقصاه 20 يوما للتظلّم لدى رئيس الهيكل المعني ( مطلب تظلم) وعلى رئيس الهيكل الرد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم
- في حالة عدم رد رئيس الهيكل خلال أجل 10 أيام أو رفضه لمطلب التظلّم يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.
3- صور النفاذ الى المعلومة:
أ. عند اعداد المطلب على طالب النفاذ أن يحدد كيفية النفاذ الى المعلومة وفق الصيغ التالية :
- الاطلاع على المعلومة على عين المكان.
- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
- الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة عند الإمكان.
- الحصول على مقتطفات من المعلومة.
ب. يتولى الهيكل المعني اتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة
4- المعاليم المستوجبة:
لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.
إذا كان الحصول على المعلومة يتطلب جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني.
لا يتم تسليم الوثائق إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
5- مهام المكلّف بالنفاذ:
يجب على كل هيكل خاضع لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة تعيين مكلّف بالنفاذ ونائب له بمقتضى مقرر يصدر في الغرض.
يجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرار التعيين في أجل 25 يوما من تاريخ إمضاء المقرر ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني
يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص:
- تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها
- ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة
- إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤول الأول بالهيكل المعني
- إعداد التقارير الثلاثية ورفعها خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
- إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة
- متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني
- يتعين على المسؤول الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومده بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل.